الحطاب الرعيني

303

مواهب الجليل

الواحدة والله أعلم . ص : ( لآخر العدة ) ش : قال ابن عرفة : وفي جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقا رجعيا ولو حنث ما لم تنقض العدة أو ما لم تطهر من الحيضة الثانية قولان : لها مع ابن الماجشون ولأشهب مع ابن شعبان انتهى . وما عزاه للمدونة هو في أوائل كتاب طلاق السنة . وفي المقدمات : ومن حلف بالطلاق فحنث وامرأته حائض أو في دم نفاسها فإنه يجبر على الرجعة كما يجبر المطلق في الحيض ، والمطلق في الحيض يجبر ما لم تنقض العدة في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافا لأشهب انتهى . ص : ( وجاز الوطئ له ) ش : قال في التوضيح : هذا هو الأصح وهو قول أبي عمران وقاسه على المتزوج هازلا لأنه يلزمه النكاح وله الوطئ . قال في المقدمات : وهو الصحيح قياسا على من يجبر على النكاح من أب أو وصي أو سيد فيجوز للزوج الوطئ وإن غلب على النكاح انتهى . وقال ابن عرفة : وسمع عيسى ابن القاسم : من أمر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع مريدا طلاقها وطئها . ابن رشد : هو المأمور به ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما انتهى . وقال في المقدمات : ولا يجوز له أن يراجع ليطلق وإنما يجوز له أن يراجع ليطأ انتهى . ص : ( والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) ش : فلو أنه لما أجبر على الرجعة في الحيض طلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي راجع فيه لم يجبر على الرجعة . ابن القاسم : وبئس ما صنع بخلاف ما لو لم يجبر على الرجعة حتى طهرت ثم طلقها ثانية فإنه يجبر على الرجعة . قاله ابن عرفة وابن عبد السلام . ص : ( لأن فيها جواز طلاق